السيد الخوئي

71

كتاب الصلاة

فبان أنه عمرو ، فإن لم يكن عمرو عادلا بطلت جماعته ( 1 ) وصلاته أيضا ( 2 ) إذا ترك القراءة ، أو أتى بما يخالف صلاة المنفرد ، وإلا صحت على الأقوى ، وإن التفت في الأثناء ، ولم يقع منه ما ينافي صلاة المنفرد ، أتم منفردا ، وإن كان عمرو - أيضا عادلا ففي المسألة صورتان :